للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو قول المالكية ومذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله١.

وقد استدلوا لذلك:

١- بالحديث، "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"٢.

ووجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الولاية في حالة اشتجار الأولياء للعضل وامتناعهم عن التزويج للسلطان، لأن الولي إذا امتنع من التزويج، فكأنه لا ولي لها، فيكون السلطان وليها٣، فدل على انتقال الولاية إليه.

٢- ولأن ذلك حق عليه امتنع من أدائه، فقام الحاكم مقامه، كما لو كان عليه دين فامتنع من قضائه٤.

الراجح:

بالنظر في أدلة الفريقين يبدو رجحان ما ذهب إليه الفريق الأول القائل بانتقال الولاية إلى الولي الأبعد عند عضل الولي الأقرب، وذلك:

- لقوة ما استدلوا به.


١ قوانين الأحكام الشرعية ص٢٢٤، وتكملة المجموع (١٦/١٦٣) ، والمغني (٩/٣٨٢-٣٨٣) .
٢ سبق تخريجه (ص ٨٩) .
٣ انظر: تحفة الأحوذي (٤/٢٢٨) .
٤ المغني (٩/٣٨٣) ، وتكملة المجموع (١٦/١٦٣) .

<<  <   >  >>