للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باطل باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا١ فالسلطان ولي من لا ولي له"٢.

ووجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الولاية للسلطان في حالة عدم وجود الولي، وهذه لها ولي، ولا ينتقل إلى السلطان إلا إذا عضل الكل؛ لأن قوله: "فإن اشتجروا" ضمير جمع يتناول الكل.

وعللوا لذلك٣:

١- بأنه تعذر التزويج من جهة الولي الأقرب، فملكه الأبعد، كما لو جُنَّ الولي الأقرب.

٢- ولأنه يفسق بالعضل فتنتقل الولاية عنه، كما لو شرب الخمر.

القول الثاني:

أن ولاية التزويج في حالة عضل الأقرب تنتقل إلى السلطان، لا إلى الولي الأبعد، فلو امتنع الولي الأقرب من تزويج موليَّته بالكفء، قام السلطان أو القاضي بتزويجها.


١ اشتجروا، أي: تنازعوا. (المصباح المنير ص ٣٠٥)
٢ أخرجه أبو داود (٢٠٨٣) ، والترمذي (٤/٢٢٧-٢٢٨،تحفة الأحوذي) ، وابن ماجه (١/٦٠٥) ، وغيرهم، وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الألباني (الإرواء ٦/٢٤٣) .
٣ المغني (٩/٣٨٣) .

<<  <   >  >>