إذا عضل الولي الأقرب، فهل تنتقل ولاية التزويج إلى الولي الأبعد أو إلى السلطان؟
اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:
القول الأول:
أن ولاية التزويج في حالة عضل الولي الأقرب تنتقل إلى الولي الأبعد غير العاضل، فلو امتنع الولي الأقرب من تزويج موليَّته بالكفء، زوجها الولي الأبعد، لا السلطان، ولا يزوجها السلطان إلا إذا عدم الأولياء جميعا، أو عضل الكل.
وهو قول الحنفية، والراجح عند المالكية، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله١.
واستدلوا لذلك بما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل
١ انظر: الفتاوى الهندية (١/٢٨٥) ، وحاشية العدوى على شرح الخرشي على مختصر خليل (٣/١٨٩) ، والمغني (٩/٣٨٢) .