للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سنة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه" وسأله عن الشاة فقال: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" ١ وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها.


١ تقدم تخريجه في الحديث السابق. والوكاء: الخيط الذي يشد به الوعاء. والعفاص: الوعاء تكون فيه النفقة جلداً كان أو غيره، ويطلق أيضاً على الجلد الذي يكون على رأس القارورة. انظر: شرح مسلم للنووي١٢/٢١.

<<  <   >  >>