للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نكاحها إلا إذا علمت أنها نكحت وهي حامل ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني وله نكاحها بعد انقضاء العدتين وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر وإن أمكن أن يكون منهما أرى القافة١ وألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر.


١ القافة: جمع قائف، وهو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود. انظر: القاموس الفقهي ص٣٠٩.

<<  <   >  >>