للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخذت كفيلا بعهده السلعه إن استحقت أو ظهر بها عيب.

قال الشافعي: "ولو قال رجل لرجل بعني هذه الصبره كل إردب بدرهم" فالصبره الكومه المجموعه من الطعام سميت صبره لإفراغ بعضها على بعض ومنه قيل للسحاب تراه فوق السحاب صبيرة.

وأما الإردب فهو أربعة وعشرون صاعا وهو أربعة وستون منا بوزن بلادنا والقنقل نصف الإردب والكر ستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف وهو ثلاث كيلجات والصاع خمسة أرطال وثلث رطل والمد ربع الصاع والفرق ثلاثة أصوع وهي ستة عشر رطلا وأخبرني المنذري عن المبرد قال القسط وزن أربعمائة وأحد وثمانين درهما والبهار وزن ثلاثمائة رطل والوسق ستون صاعا والكر: إثنى عشر وسقا, والوسق: الحمل.

قال الشافعي: "ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل" ١ قال أبو عبيد: العسب في الأصل ضراب الفحل ثم قيل للكراء الذي يأخذه صاحب الفحل على ضرابه عسب لتسمية العرب الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه كما قالوا للمزاده الراويه وإنما الروايه في الأصل البعير الذي يستقى عليه وإنما "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اخذ الكراء على ضراب فحله" ٢ لأنه غير معلوم وقد يلقح وقد لا يلقح فهو غرر.

وذكر الشافعي حبل الحبله وقال: "كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها". قال الازهري: وهكذا فسره غيره وروى ثعلب عن الاثرم٣ عن ابي عبيده قال المجر بيع ما في بطن الناقة


١- صحيح: أخرجه الدارقطني وعنه البيهقي "٥ / ٣٣٩" من حديث أبي سعيد الخدري. وانظر "الإرواء" "١٤٧٦".
٢- انظر: السابق.
٣- في الأصل: "الأثرر" وهو تحريف.

<<  <   >  >>