سمعت المنذري يقول سالت ابا الهيثم عن الاقتواء في السلعه فقال يقال اقتويت وتقاويت وقاويت واصله أن تشترك نت وآخر في السلعه ثم تشترى نصيبه بشيء من الربح فتقول اقتويت السلعه قال والمقاواه والاقتواء المزايده في السلعه بين الشركاء وأما الخراج بالضمان فالخراج الغله يقال خارجت غلامى إذا واقفته على شيء وغله يؤديها اليك كل شهر ويكون مخلى بينه وبين كسبه وعمله وإذا اشترى الرجل عبدا بيعا فاسدا فاستغله أو اشتراه ببيع صحيح فاستغله زمانا ثم عثر منه على عيب فرده على صاحبه فان الغله التي استغلها من العبد وهي الخراج طيبة للمشترى لان العبد لو مات مات من ماله لأنه كان في ضمانه فهذا معنى الخراج بالضمان.
قال الشافعي: - رحمه الله -: "وحرام التدليس ولا ينقض به البيع".
التدليس أن يكون بالسلعه عيب باطن فلا يخبر البائع المشتري لها بذلك العيب الباطن ويكتمه اياه والتدليس مأخوذ من الدلسه وهي الظلمه فإذا كتم البائع العيب ولم يخبر به فقد دلس ويقال فلان لا يدالس ولا يوالس١ أي لا يوارب ولا يخادع وما في فلان دلس ولا ولس أي ما فيه خب ولا مكر ولا خيانه.
قال الشافعي:"واذا اشترى جاريه من رجل لم يكن لواحد منهما مواضعه". ومعنى المواضعه أن توضع الجاريه على يدي عدل ليستبرئها ولكن تسلم الجاريه إلى مشتريها وعليه الا يطأها حتى يستبرئها بحيضه قال الشافعي:"وليس للمشتري أن يأخذ من البائع حميلا بعهده".
والحميل: الكفيل والعهده ضمان عيب كان معهودا عند البائع أو استحقاق يجب ببينه تقوم لمستحقها فتسلم السلعه إليه ويرجع المشترى على البائع بما أدى إليه من الثمن يقال استعهدت من فلان فيما اشتريت أي
١- في الأصل: "لايدالس , ولا يدالس" وهذا خطأ انظر: اللسان [٢ / ١٤٠٨ – دلس] .