للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو منصور: فاجتمال اسم الجار لهذه المعاني يوجب الاستدلال بدلاله تدل على المعنى الذي يذهب إليه الخصم ودلت السنه المفسده أن المراد بالجار الشريك وهو قوله: "انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم" من حديث معمر عن الزهرى عن ابي سلمه عن جابر.

واما السقب أو الصقب فهو القرب يقال فلان جارى مساقي ومصاقبي أي عمود بيته بحذاء عمود بيتي والصقوب العمد التي تعمد بها بيوت الاعراب واحدها صقب.

وقول الشافعي: "لا شفعه الا في مشاع" أي في مختلط غير متميز وإنما قيل له مشاع لان سهم كل واحد من الشريكين اشيع أي اذيع وفرق في اجزاء سهم الاخر لا يتميز منه ومنه يقال شاع اللبن في الماء إذا تفرق اجزاؤه في اجزائه حتى لا يتميز.

الفناء, المنقبة, الركع, الرهو:

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: "لا شفعه في فناء ولا طريق ولا منقبه ولا ركح ولا رهو" ١ فالفناء الساحه المتصله بدور القوم وجمعه افنيه فإذا باع احدهم داره بحقوقها دخل حقه في الفناء في البيع ولم يكن للشركاء في الفناء شفعه لأنه غير منقسم وكذلك الطريق بين القوم إلى دورهم فيما يتبع الدار المبيعه من تلك الطريق كما قلنا في الفناء.

والمنقبه الطريق الضيقه بين الدارين أو بين الدور والنقب الطريق الضيق بين الجبلين والركح ناحية البيئت من ورائه وربما كان فضاء لا بناء فيه هو مرفق للدار تابع لها لأنه من حقوقها إذا بيعت.

والرهو الجوبة تكون في محلة القوم يسيل اليها ماء المطر أو غيره


١- انظر: الأم للشافعي "٥ / ٥٠"

<<  <   >  >>