والجوة مثل الرهو إذا كانت مغيضا لمسايل دور القوم. ومعنى الحديث أن من كان شريكا في هذه المواضيع فلا شفعه له فيها إذا بيعت الدور التي هي تبع لها ومن حقوقها.
البئر, الفحل, الأرف:
ومثله ما روى عن عثمان رضي الله عنه انه قال لا شفعه في بئر ولا فحل نخل والارف تقطع كل شفعه وتأويل البئر أن تكون بين نفر لكل واحد منهم حائط على حده يسقيه من ماء تلك البئر فالبئر بينهم مشتركه وحائط كل واحد منهم مفروز فإذا باع احدهم حائطه لم يكن لشركائه في البئر شفعه في نصيبه من البئر من اجل شركتهم لانها لا تنقسم وإنما الشفعه تجب فيما ينقسم فاما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه.
واما الفحل فان القوم إذا كانت لهن نخيل في حائط توارثوها فاقتسموها ولهم فحل نخل يلقحون منه نخيلهم فإذا باع احدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه من الفحال وغيره فلا شفعة للشركاء في الفحال في حقه منه لأنه لا ينقسم أيضا كالبئر سواء يقال لجمع الفحل فحول ومن قال فحال فجمعه فحاحيل.
والارف هي: الحدود بين المواضع المقسومه واحدتها ارفه ويقال لها ارثه بالثاء وجمعها ارث يقال ارفت الأرض تاريفا إذا قسمتها بين قوم أو بين شريكين فجعلت بينهم جدرا وحدودا فتميز ما فرز لكل واحد منهم نصيب صاحبه.