للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النبي صلى الله عليه وسلم: "دعي الصلاة ايام أقرائك أي ايام حيضك" ١.

وأخبرني المنذري عن ابن فهيم عن محمد بن سلام عن يونس بن حبيب انه سأله عن ثلاثة قروء فاختار الاطهار وقال أبو عبيد الاقراء من الاضداد في كلام العرب تكون الحيض وتكون الاطهار وقال أبو عبيده القرء يصلح للحيض والطهر قال واظنه من أقرأت النجوم إذا غابت وذكر عن ابي عمرو ابن العلاء قال القرء الوقت وهو يصلح للحيض ويصلح للطهر قال ويقال هذا قارئ الرياح لوقت هبوبها وأنشد:

شنئت العقر عقر بني شليل ... اذا هبت لقارئها الرياح٢

والذي عندي من حقيقة اللغة أن القرء هو الجمع وان قولهم قريت الماء في الحوض وان كان قد الزم الياء فهو بمعنى جمعت والقرء اجتماع الدم في البدن وإنما يكون ذلك في الطهر وقد يجوز أن يكون اجتماعه في الرحم وكلاهما حسن ليس بخارج عن مذاهب الفقهاء فإن كانت الاقراء تكون طهرا كما قال أهل الحجاز فإن الكتاب والسنه يدلان على انه اريد بها الاطهار لان الله عز وجل قال: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ٣ وامر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يطلق امرأته حين تطهر حتى يكون مطلقا للعده كما امر الله عز وجل. واخبرني المنذري عن ابي الهيثم انه قال القرء والعده والاجل في كلام العرب واحد وهذا الذي قاله أبو الهيثم صحيح بدلالة الكتاب والسنه واللغة المعروفه عند العرب فإن قال قائل انما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يطلق امرأته في طهرها لان المرأة لا تستوعب الحيضه الاولى من حيضها حتى يتقدمها طهر وامر الله عز وجل بثلاثة قروء ولفظ الثلاثه يوجب استيعاب القروء بكاملها ومن جعل ذلك الطهر قرءا فقد خالف الكتاب وما توجبه اللغة من استيعاب


١ الأم للشافعي ٥/١٩٢.
٢ البيت لمالك بن الحارث الهذلي، كما في ديوان الهذليين ٣/٨١، وشرح أشعارهم للسكري ١/٢٣٩، وتخريجه في ٣/١٤٠٠. وشنئت: أبغضت، وشليل: جد جرير بن عبد الله البجلي، لقارئها: لوقتها، والعقر: القصر.
٣ سورة الطلاق، الآية ١.

<<  <   >  >>