للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أول الشهر - نفل لان بياضها زيادة على الغرر كأن الغرر واحدتها غرة شبهت بغرة الفرس وهي أقل شيء من البياض في وجهه فلما زاد بياض القمر عليها قيل لها نفل.

وأما الفرض في الصلاة وغيرها فإن أحمد بن يحيى روى عن ابن الأعرابي أنه قال: الفرض أصله الحز في القدح وغيره قال: ومنه فرض الصلاة وغيرها إنما هو شيء لازم للعبد كلزوم الحز للقدح قال: والفرض أيضا الهبه والفرض القراءة يقال فرضت جزئي أي قرأته والفرض التبيين قال الله عز وجل: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} ١ أي بين الله لكم كفارتها.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ الواحد" ٢ يقال: جاء القوم افذاذا أي افرادا وهذا شيء شاذ فإذا كان نادرا لا مثل له.

وقول منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة المطيرة "الا صلوا في الرحال" ٣ الرحال ها هنا جماعة الرحل وهو منزل الرجل في بيت مدر أو وبر يقال ما في رحله حذافه أي ما في منزله شيء.

وفي حديث آخر: "اذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال" ٤ أراد بالنعال الارضين الصلبه واحدها نعل يقول إذا اذا ابتلت الأرض فخفتم زلق الارجل عليها فصلوا في بيوتكم والرحل ايضا مركب للبعير النجيب كالسرج وقد رحل بعيره رحلا إذا شد عليه الرحل.


١- سورة التحريم الآية ٢
٢- متفق عليه: من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما.
٣متفق عليه: أخرجه مالك "١ / ٧٣ برقم ١٠" والشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما.
٤- لا أصل له: قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" "٢ / ٣١": "..لم أره في كتب الحديث وقد ذكره ابن الأثير في "النهاية" كذلك وقال الشيخ تاج الدين الغزاري في "الإقليد: لم أجده في الأصول, وإنما ذكره أهل العربية" اهـ
قلت: ويغنى عنه الحديث الذي تقدم آنفا انظر: الهامش السابق ففيه الإرواء.

<<  <   >  >>