للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والذكر والانثى سواء لان الكرم مصدر كرم كرما والمصدر لا يجمع كما يقال رجل عدل وامرأة عدل ورجلان عدل وقوم عدل.

وقوله: "إذا عد الساعي عليه ابله فلم يأخذ منه حتى نقصت"١

الساعي عامل الصدقات وهم السعاه واصل السعى العمل وخص عامل الصدقات بهذا الاسم.

وقوله: "ان فرط في دفعها فعليه الضمان"١ فرط أي قصر وهو التفريط وأما الافراط فهو مجاوزة الحد والاسراف وكلاهما مذموم.

واما اسنان البقر فجاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وامره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل اربعين مسنا.

فالتبيع الذي أتى عليه حول من أولاد البقر والمسنه التي قد صارت ثنيه ويجذع البقر في السنه الثانيه ويثنى في السنه الثالثه فهو ثني والانثى ثنيه وهي التي تؤخذ في اربعين من البقر ثم هو رباع في السنه الرابعه وسدس في الخامسه ثم صالغ في السادسه وهو اقصى اسنانه يقال صالغ سنه وصالغ سنتين فما ذاد٢.

و"الأوقاص في الابل والبقر والغنم ما بين الفريضتين وقد عفى عنها وعن صدقتها" واحدها وقص٣ ووقص واول وقص الابل أن فرض خمس من الابل شاه وفي عشر شاتان وما بين الخمس والعشر وقص وكذلك ما بين خمس وعشرين وست وثلاثين وقص وكذلك ما اشبهها في الصدقات كلها

وأما أسنان الغنم فان ابا زيد وغيره من أهل العربية قالوا يقال لاولاد الغنم ساعه تضعها امهاتها من الضأن والمعز ذكر كان أو أنثى سخله وجمعها سخال ثم هي بهمه للذكر والأنثى وجمعها بهم فإذا بلغت أربعة


١- مختصر المزنى "١ / ١٩٤"
٢- انظر "فقه اللغة" "٦٢ – ٦٣"
٣- انظر: "اللسان" [قص] .

<<  <   >  >>