(الحادية والعشرون) تصح الحوالة بكل لفظ متعارف عند أهل تلك اللغة.
(الثانية والعشرون) نعم نمنعه لأن كل الأبوال نجسة عند أبي حنيفة إلا بول الحمار، وعند الشافعي مطلقاً وعند أحمد ومالك كل ما أكل لحمه فبوله طاهر وما لا فلا، فبول الحمار نجس عند الأربعة.
(الثالثة والعشرون) إذا خرج عن يده لم يكن له إلا يمين الذي دفعه ما علمت أن هذا هو النقد الذي دفعت إليك.
(الرابعة والعشرون) إذا وجد المشتري في المبيع عيباً واختار الإمساك وأخذ الارش فاستعمل صح ذلك وليس عليه قبل استعماله أنه يريد الارش بل تكفي نيته، ومتى اختلفا كان القول قوله في نيته فيحلف بالله ما رضيت به بعد علمي بالعيب، وما استعمله الأبنية أخذ الارش.
(الخامسة والعشرون) إذا سقيت السكين ماء نجساً لم تطهر، والظاهر أن هذا هو سقيها، فإن كان للسقي كيفية غير هذا فما أدري.
(السادسة والعشرون) إذا ادعى الوارث على مورثه عيناً أو ديناً ولا بينة فنكل ولو في مرض الموت المخوف صح ذلك، ولو استغرق ماله كله بخلاف التبرع والوصية، لكن متى اتهم حلف أن ذلك ليس بحيلة.
(السابعة والعشرون) يباع الأثاث والاواني وما يصلح ويضاف إلى الأثمان ويشتري به لأنه مراد الواقف، ولا يستقيم الأمر بدونه، وأما العقار فيترك على حاله يقف ثلثه.
(الثامنة والعشرون) إذا كان الزرع يزيده السقي فلو لم ينقصه الترك أجبر الممتنع.
(التاسعة والعشرون) صفة قبضه صفة قبض المشتري سواء بسواء.
(الثلاثون) الذي يظهر لي من هذه المسألة عدم صحة الوقف إلحاقاً له بالمبهم.
(الحادية والثلاثون) وأما وقف المصباح المذكور عما ذكرتم في السؤال فقربة والقائل أنه غير قربة غير مصيب.
(الثانية والثلاثون) إذا أتلف الإنسان الثمرة مع التلقيح ونحوه أو تلف ولد الغرس ونحوها فكيفية ذلك أن يقال قيمة العقار مع ثمرته والغرس مع ولدها ألف مثلاً ومع عدم ذلك ثمانمائة فيكون قيمة ذلك مائتين وعلى هذا فقس.
(الثالثة والثلاثون) إذا قال: إن قال فلان فهو صادق فليس بإقرار.
(الرابعة والثلاثون) الله أعلم.
(الخامسة والثلاثون) إذا اتحد الواقف فكالشخص الواحد ولو تعدد المستحق، وإن كان الواقف متعدداً فلكل واحد حكم نفسه.