سلام عليكم ورحمة الله وبركاته (وبعد) الخط وصل وصلك الله تعالى إلى رضوانه وهذا جواب المسائل واصلك إن شاء الله.
(الأولى) في من طلق زوجته في مرض موته وأبانها فالذي عليه العمل ترثه مادامت في العدة في قول جمهور العلماء، وكذا ترثه بعد العدة ما لم تتزوج كما ذهب إليه مالم والإمام أحمد بل مذهب مالك أنها ترثه ولو تزوجت والراجح الأول.
(المسألة الثانية) قولهم في المطلقة هل عليها أطول الأجلين من ثلاث حيض أو أربعة أشهر وعشر فصورة المسألة على ماصورت في السؤال وأما الخلاف فالمشهور عن أحمد المعمول به عند أصحابه أن المطلقة البائن في مرض الموت تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وقال الشافعي تبني على عدة الطلاق.
(المسألة الثالثة) المشهور جواز إجارة العين المستأجرة قال في المغني يجوز للمستأجر أن يأجر العين المستأجرة إذا قبضها. نص عليه أحمد وهو قول سعيد بن المسيب وابن سيرين ومجاهد وعكرمة والنخعي والشعبي والثوري والشافعي