من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان حفظه الله تعالى آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد الخط وصل أوصلك الله إلى رضوانه، وسر الخاطر سؤالك عن ما أشكل عليك رزقنا الله وإياك العلم النافع والعمل الصالح.
فأما ما سألت عنه من استعمال كنايات الطلاق فالذي عليه أكثر العلماء أن الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا مع النية فإذا تكلم الزوج بالكناية وقال: لم أرد طلاقك ولم أنوه، ولم يتكلم بذلك في حال الغضب وسؤالها الطلاق فهذا يقبل قوله ولا يقع به طلاق وأما إن تكلم بذلك في حال الغضب فهذا مما اختلف الفقهاء فيه فقال بعضهم يقبل قوله انه لم يرد طلاقاً ولم ينوه. وقال بعضهم لا يقبل قوله في ظاهر الحكم لأجل القرينة الدالة على إرادة الطلاق وبعض أهل العلم يفرق بين الكنايات ويقول الكنايات التي يكثر استعمالها في الطلاق ويعبرون أن من تلفظها فإنما يريد الطلاق فهذا لا يقبل بقوله وأما الكنايات التي تستعمل في عرف أهل البلد في الطلاق وفي غيره فهذا يقبل انه ما أراد الطلاق بل لو تلفظ بذلك وقال لم أرد الطلاق ولا غيره لم تطلق إلا بالنية إذا كان الطلاق لفظاً يستعمل في الطلاق وفي غيره.