للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وأما المسألة الثانية) إذا قال أنت طالق طالق أنت طالق. فهذا إن نوى بالتكرار التأكيد أو إفهامها لم يقع إلا واحدة فان نوى به طلاقاً ثلاثاً وقعت ثلاثاً عند الجمهور وأما اذا طلق بالنية وقال لم أرد به التأكيد والإفهام ولا إيقاع ثلاث بل عزبت نيته فهذا محل الخلاف فبعض أهل العلم يقول واحدة إلا أن ينوي طلاق ثلاث فتقع.

(وأما قولك) إذا توقف المفتي عن الإفتاء في الكنايات هل يكون داخلاً في الكتمان أم لا؟ فأعلم أن الذي يتناوله الوعيد هو من عنده علم من الله ورسوله فيسأل عنه فيكتمه. وأما من أشكل عليه الحكم ولم يتبين له حكم الله ورسوله فهذا لا حرج عليه إذا توقف. ولو عرف اختلاف العلماء ولم يعلم الراجح من القولين وأحمد رحمه الله وغيره من العلماء يتوقفون كثيراً في مسائل مع معرفتهم بكلام العلماء قبلهم في تلك المسائل إذا لم يتبين لهم الصواب وأحمد يتوقف عن الإفتاء في كنايات الطلاق في أكثر أجوبته وبعض العلماء لا يفتي في مسائل الطلاق بالكلية لعظم خطرها. والواجب على المفتي أن يراقب الله ويخشاه ويعلم أنه قد عرض نفسه للحكم بين يدي الله وبين عباده فيما أحل الله وحرم عليهم فلا يتكلم إلا بعلم وما أشكل عليه فليكله إلى عالمه.

(وأما مسألة الحامل) إذا رأت الدم فهذا ينظر فيه وفي حال عادة المرأة فأن كان ذلك ليس بعادة لها إذا حملت فهذا لا تلتفت إليه بل تصلي فيه وتصوم ويكون حكمها حكم المستحاضة وليس في هذا اختلاف وإنما الاختلاف فيما إذا كانت عادة المرأة أنها تحيض وتطهر في عادة الطهر فهذا الذي اختلف فيه العلماء والراجح في الدليل أنه حيض إذا كان على ما وصفنا ولكن قليل الوقوع وأكثر الواقع على متكرره وبين من ليس لها عادة أو يضرب عليها الدم فإنه يشتبه على كثير من الطلبة.

(وأما مسألة اليتيمة) إذا طلبت الزوج فيجوز لوليها تزويجها وإن لم تبلغ إذا كانت لها تسع سنين ولكن لا يجبرها ولا يزوجها إلا برضائها إذا كانت يتيمة وأما الأب فيجوز له إجبار الصغيرة التي لم تبلغ والبلوغ يحصل بالحيض ونبات الشعر الخشن حول القبل.

(وأما مسألة الأمي) فالأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها لحناً يغير المعنى وأما إذا كان يحسن الفاتحة ولا يحيل ألفاظها عن معانيها فهذا لا يسمى أمياً ولكن أحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله فإن وجد القارئ قدم على غيره وأما إذا أقيمت الصلاة ثم جاء القارئ وهم يصلون جاز للقارئ أن يصلي معهم إذا كان الإمام يحسن قراءة الفاتحة ولا يلحن فيها لحناً يحيل المعنى وأما الذي يلحن فيها لحناً يحيل المعنى فهذا هو الأمي لا يجوز أن يصلي إلا بمثله فلا يؤم أحداً يحسن الفاتحة.

(وأما مسألة تعيين الإمام) كما هو واقع في المساجد التي لها أئمة راتبون فهذا إذا بان له أنه غير إمامه الراتب صحت صلاته لأن قصده الصلاة مع الجماعة وليس له قصد في تعيين الإمام والله أعلم.

<<  <   >  >>