يخيطه أو غزلاً بجزء من ربحه أو بجزء منه جاز نص عليه وهو المذهب جزم ناظم المفردات وهو منها.
وقال في الحاوي الصغير: ومن استأجر من يجذ نخله أو يحصد زرعه بجزء مشاع منه جاز نص عليه في رواية مهنا، وعنه لا يجوز وللعامل أجرة مثله.
ونقل مهنا في الحصاد هو أحب ألي من المقاطعة، وعنه له دفع دابته أو نخله لمن يقوم به بجزء من نمائه. اختاره الشيخ تقي الدين، والمذهب لا لحصول نمائه بغير عمله انتهى ملخصاً.
وقال في المغني: وإن اشترك ثلاثة من أحدهم الأرض ومن الآخر البذر ومن البقر والعمل على أن ما زرق الله بينهم فعملوا فهذا عقد فاسد نص عليه أحمد في رواية أبي داود ومهنا وأحمد بن القاسم، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي فعلى هذا يكون الزرع لصاحب البذر لأنه نماء ماله ولصاحبيه عليه أجرة مثليهما انتهى.
وقال في موضع آخر: فإن اشترك ثلاثة من أحدهم دابة ومن الآخر راوية، ومن الأخر العمل على أن ما رزق الله بينهم صح في قياس قول أحمد فإنه قد نص في الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليها على أن لهما الأجرة على الصحة وهذا مثله.
وهكذا لو اشترك أربع من أحدهم دكان ومن الآخر رحى، ومن آخر بغل ومن آخر العمل على أن يطحنوا وما رزق الله تعالى فهو بينهم صح وكان بينهم على ما شرطوه.
وقال القاضي: العقد الفاسد في المسألتين جميعاً وهو ظاهر قول الشافعي انتهى.
ومن تأمل ما نقلناه تبين له حكم مسألة السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.