المذبوح نصاباً وإلا فلا –إلى أن قال: - ومن سرق من ثمر أو شجر أو جمار نخل وهو الكثر بضم الكاف وفتح المثلثة قبل إدخاله الحرز كأخذه من رءوس النخل وشجر من بستان لم يقطع، وإن كان عليه حائط وحافظ، ويضمن عوضه مرتين لحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا قطع في ثمر ولا كثر" رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال: "من أصاب بغيته من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة" ولأن الثمار في العادة تسبق اليد إليها فجاز أن تغلظ قيمتها على سارقها ردعاً له وزجراً بخلاف غيرها، وقوله صلى الله عليه وسلم "غير متخذ خبنة" بالخاء المعجمة ثم باء موحدة ثم نون أي غير متخذاً في حجره، ومن سرق منه أي من الثمر نصاباً بعد أن يؤويه الحرز كجرين ونحوه أو سرق نصاباً من ثمر من شجره في دار محرزة قطع لقوله عليه السلام في حديث عمرو بن شعيب السابق " ومن سرق منه شيء بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع" رواه أحمد والنسائي وأبو داود ولفظه له، وكذلك الماشية تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة تضمن بمثلي قيمتها ولا قطع كثمر وكثر، واحتج أحمد بأن عمر غرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة مزينة مثلي قيمتها. رواه الاثرم، وما عداها أي الثمر والكثر والماشية يضمن بقيمته مرة واحدة إن كان متقوماً أو مثله إن كان مثلياً كان التضعيف فيها على خلاف القياس للنص فلا يتجاوزه محل النص وقال في كتاب الأطعمة: ومن مر بثمر على شجر أو مر بثمر ساقط تحته لا حائط عليه أي على الشجر ولا ناظر ولو كان المار غير مسافر ولا مضطر فله أن يأكل منه ولو لغير حاجة إلى أكله ولو أكله من غصونه من غير رميه ولا ضرر به ولا صعود شجره لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتيت حائط بستان فناد: يا صاحب البستان. فان أجابك وإلا فكل من غيرأن تفسد " رواه أحمد وابن ماجه ورجاله ثقات.
قال في المبدع: وروى سعيد باسناده نحوه مرفوعاً، ومثله عن عبد الرحمن بن سمرة وأبو برزة وهو قول عمرو بن شعيب وابن عباس وعلم منه أنه لا يجوز رميه بشيء ولا صعود شجره لأنه يفسد، واستحب جماعة أن ننادي قبل الأكل ثلاثاً يا صاحب البستان فان أجابه وإلا أكل للخبر السابق، وكذلك ينادي للماشية إذا أراد أن يشرب من لبنها ولبن ماشية إذا مر بها كالثمر لما روى الحسن عن سمرة مرفوعاً قال:"إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان صاحبها فيها فليستأذنه فإن لم يجد أحداً فليحتلب وليشرب ولا يحتمل" رواه الترمذي وصححه، وحديث ابن عمر "لا يحتلبن أحدكم ماشيته إلا بإذنه" متفق عليه يحتمل حمله على ما إذا كان حائط أو حافظ جمعاً بين الخبرين، والأولى في الثمار وغيرها كالزرع ولبن الماشية لا يأكل منها إلا بإذن خروجاً من الخلاف انتهى كلام الإقناع وشرحه، وصلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم.