للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وله أن يراجعها بعد التزوج بالأخرى لأن هذا الشرط لم يوجد عند العقد بل حدث بعد ذلك فإن لم يقصد بالتكرار الإفهام ولا التأكيد طلقت ما نواه فإن لم يكن له نية ففيه خلاف والأشهر أنها تطلق بعدد التكرار وبعضهم يقول لا تطلق إلا واحدة.

وأما التفرقة بين إن الشرطية وإذا فالعامة لا يفرقون بينهما فيحكم عليهم بلغتهم على قصدهم ونيتهم مع أن في مثل هذه الصورة يقع الطلاق بكل حال.

(طلاق غير البالغ)

(وأما المسألة الرابعة) وهي طلاق الصبي الذي لم يبلغ فقد اختلف العلماء في ذلك فذهب مالك وطائفة من العلماء إلى أنه لا يقع طلاقه حتى يبلغ وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه والشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه إذا عقل وعلم أن زوجته تبين منه بذلك خصوصاً إذا تجاوز العشر فإنه يقع طلاقه.

(أحكام زيادة الوكيل بالتطليق على الواحدة)

(وأما المسألة الخامسة) فيمن وكل وكيلاً في طلاق زوجته هل للوكيل أن يزيد على طلقة إذا كان الموكل لم يأمره بكثير ولا قليل؟ وهل إذا طلق ثلاثاً تقع أم لا؟ وهل يعتبر إنكار الموكل ذلك؟

فهذه المسألة الراجح فيها أن الوكيل لا يزيد على واحدة لأن الزيادة خلاف السنة فإن زاد لم يقع إ لا واحدة إلا أن يأمره الموكل بذلك فإن لم يأمره بذلك ولم يثبت ببينة ولا بأقرار الموكل -لم يثبت إلا طلاق السنة وهي طلقة واحدة.

(حكم تكرار لفظ التطليق في الخلع)

(وأما المسألة السادسة) فيمن بذلت لزوجها عوضاً كمخالعة الناس اليوم على أن يطلقها فقبل العوض ثم قال أنت طالق ثم قال أنت طالق ثم قال أنت طالق ثلاث مرات أو أكثر هل تبين منه باللفظة الأولى ولم تلحقها البواقي عند من يقول أن المختلعة لا يلحقها طلاق؟ فنقول الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى أنها تبين بالأولى ولا يلحقها ما بعدها لأنها بانت بالجملة الأولى فإذا لحقها جملة ثانية وثالثة لم يصادف ذلك محلاً وأما عند من يقول أن المختلعة يلحقها الطلاق كما ذكر كثير من التابعين فالطلاق عندهم لاحق.

(حكم من أخذ عوض الخلع ولم ينطق بما يدل على إنشائه)

(وأما المسألة السابعة) فيمن خالع زوجته بأن بذلت له العوض وقبله ولم يتلفظ بخلع ولا طلاق ولا فسخ هل تبين بمجرد أخذ العوض فالذي عليه الجمهور أنه لا بد أن اللفظ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أقبل الحديقة وطلقها تطليقة".

<<  <   >  >>