للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما قول السائل وفقه الله إذا اختلفا في القيمة ولا بينة لهما من القول قوله؟ ١ فالظاهر من كلامهم أن القول قول الغارم. وأما قوله إذا سرقها وباعها على من لا يعرف فما الحكم؟ فنقول الحكم فيها كما تقدم وهو غرامة المثلين على ما ذكرنا من تغريم عمر حاطباً وعلى ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب فان فيه أن السائل قال الشاة الحريسة يا نبي الله؟ قال "ثمنها ومثله معه" ولا فرق بين بيع الشاة وبين ذبحها ونحر الناقة وبيعها.

(وأما المسألة الثانية) إذا دبر الرجل جاريته كقوله أنت عتيقة على موتي أو إذا مت فأنت حرة فهل بين هذه الألفاظ فرق؟

(فالجواب) أنه لا فرق بين هذه الألفاظ بل متى علق وصريح العتق بالموت فقال أنت حرة أو محررة أو عتيقة بعد موتي صارت مدبرة بغير خلاف علمته وأما قوله إذا دبرها وهي حامل أو حملت بعد التدبير فما الحكم في ولدها فنقول أما إذا دبرها وهي حامل فان ولدها يدخل معها في التدبير بغير خلاف علمناه لأنه بمنزلة عضو من أعضائها وأما إذا حملت بعد التدبير ففيه خلاف بين العلماء فذهب الجمهور إلى أنه يتبع أمه في التدبير ويكون حكمه حكمها في العتق بموت سيدها وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمر وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والقاسم ومجاهد والشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والثوري وأصحاب الرأي وذكر القاضي أن حنبلاً نقل عن أحمد أن ولد المدبرة عبد إذا لم يشترطه المولى قال: فظاهره أنه لا يتبعها ولا يعتق بموت سيدها وهذا قول جابر بن زيد وهو اختيار المزني من أصحاب الشافعي قال جابر بن زيد انما هو بمنزلة الحائط تصدقت به إذا مت فان ثمرته لك ما عشت وللشافعي قولان كالمذهبين.

(وأما المسألة الثالثة) إذا تصرف الفضولي وأنكره صاحب المال فلم يجز التصرف فما الحكم في نماء المبيع؟

(فنقول) اختلف الفقهاء في تصرف الفضولي إذا أجازه المالك هل هو صحيح أم لا والخلاف مشهور وأما إذا لم يجز المالك لم ينعقد أصلاً ولا تدخل هذه المسئلة في الخلاف بل المالك باق على ملك صاحبه ولا ينتقل بتصرف الفضولي ونماؤه لمالكه.

وأما قوله إذا قال الفضولي للمشتري أنا ضامن ما لحقك من الغرامة هل يلزمه غرامة النماء؟ فنقول إن كان المشتري جاهلاً ان هذا مال الغير أو كان عالماً لكن جهل الحكم وغره الفضولي فما لزم المشتري من الغرامة من هذا النماء الذي تلف تحت يده فهو على الضامن من الغار.

(وأما المسألة الرابعة) وهي قوله على القول بأثبات الشفعة بالشركة والطرق هل إذا باع إنسان عقاره وقد وقعت الحدود ان الشركة باقية في البئر والطرق ومسير


١ أي فالقول لمن.

<<  <   >  >>