وأما بيع الواجب بالساقط فكما لو كان لرجل دراهم في ذمة رجل آخر فجعل الدراهم سلماً في طعام في ذمته فقد وجب له عليه دين وسقط عنه دين غيره وقد حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم على ألا يجوز وليس في ذلك إجماع بل قد أجازه بعض العلماء لكن القول بالمنع هو قول الجمهور والله أعلم.
وأما البيعتان في بيعة فالمشهور عن أحمد أنه اشترط أحد المتعاقدين على صاحبه عقداً آخر كبيع أو إجارة أو صرف الثمن أو قرض ونحو ذلك وعنه البيعتان في بيعة إذا باعه بعشرة نقداً أو عشرين نسيئة وقال في العمدة البيعتان في بيعة أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا انتهى.
فجمع بين الروايتين وجعل كل الصورتين داخلاً في معنى بيعتين في بيعة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.