للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الفروع وقيل بلى وأطلق في الإيضاح روايتين وللشافعي قولان فعلى هذا إذا زال عنه أثر النجاسة بالكلية ولم يبق فيه لون ولا طعم ولا ريح فإنه يطهر بزوال النجاسة منه كالخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا وكذلك النجاسة إذا استحالت والله سبحانه وتعالى أعلم.

(المسألة الثامنة عشرة) مسبوق ائتم بمثله حالة دخولهما مع الإمام وأنه يأتم أحدهما لصاحبه بعد المفارقة أو تكفي بعد السلام لأنه وقت ائتمامه به؟

فالجواب

أن هذه المسألة فيها وجهان لأصحاب أحمد وبعضهم حكى فيها روايتين قال في الانصاف وإن سبق اثنان ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين وحكى بعضهم في الخلاف روايتين منهم ابن تميم أحدهما يجوز ذلك وهو المذهب قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم لما حكوا الخلاف: هذا بناء على الاستخلاف وتقدم جواز الاستخلاف على الصحيح من المذهب وجزم بالجواز هنا في الوجيز والافادات والمنور وغيرهم وصححه في التصحيح والنظم (والوجه الثاني) لا يجوز قال المجد في شرحه هذا منصوص أحمد في رواية صالح وعنه لا يجوز هنا وإلا جوزنا الاستخلاف اختاره المجد في شرحه وفرق بينهما وبين مسألة الاستخلاف من وجهين انتهى وفيه بعض تلخيص والذي يترجح عندنا هو الوجه الأول سواء نويا ذلك في حال دخولهما مع الإمام والله سبحانه وتعالى أعلم.

(المسألة التاسعة عشرة) لو تصاف اثنان ثم أتى ثالث ثم ذكر أحدهما أنه كان محدثاً وانصرف هل تصح صلاة الأول والثاني أم لا تصح صلاة الثلاثة؟

(فالجواب) أن ظاهر كلام أصحاب أحمد أن مثل هذا تصح صلاته لأنه حال المصادفة قد جهل حدثه وقد مضوا على أنه إذا لم يعلم حدثه حال المصادفة وجهله مصافه أيضاً أنه لا يكون فذا قال في الانصاف عند قول المصنف: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو محدث يعلم حدثه فهو فذ. قال (تنبيه) مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يعلم حدثه بل جهله وجهله مصافه أيضاً أنه لا يكون فذا وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وجزم به في الفائق والشرح وقدمه في الفروع وقال القاضي وغيره حكمه حكم جهل المأموم حدث الإمام على ما سبق والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <   >  >>