المحل لأنها من باب التروك بخلاف الأوامر فإنها تفتقر إلى النية لقوله عليه الصلاة والسلام: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" الحديث ولكن عليه أن يزيل النجاسة عن أعضائه وعن بدنه قبل الغسل.
(السادسة) إذا توضأ الإنسان لمشروع كالنافلة وصلاة الجنازة لم ينو به الفرض هل يصلي به الفرض أم لا؟
(الجواب) يصلي به ما شاء فرضاً أو نفلاً، قال في الشرح الكبير ولا بأس أن يصلي الصلوات بالوضوء الواحد. لا نعلم فيه خالفاً.
(السابعة) إذا دخل الوقت على عادم الماء وهو يرجو أن يصلي في آخر الوقت هل يصلي بالتيمم في أول الوقت أو يؤخر الصلاة حتى يأتي الماء؟
(الجواب) قال في الشرح: يستحب تأخير التيمم لآخر الوقت كمن يرجو وجود الماء. روي ذلك عن علي وعطاء والحسن وأصحاب الرأي وقال الشافعي في أحد قوليه التقديم أفضل. انتهى.
(الثامنة) إذا طلقت المرأة وهي ترضع ولم يأتها الحيض بسبب الرضاع ما عدتها؟
(الجواب) هي في عدة حتى يأتيها الحيض فتعتد به ثلاث حيض أو تصير آيسة فتعتد بثلاثة أشهر.
(التاسعة) إذا ادعت المرأة أنها اعتدت بعد الطلاق في وقت تمكن العدة فيه هل تصدق أم لا؟ وإذا شهدت امرأة أو امرأتان أنها اعتدت بالحيض أتقبل شهادتهن في ذلك لعدم إطلاع الرجل أم لا؟
(الجواب) تصدق لقوله تعالى {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية وإذا شهدت امرأة عدلة أنها حاضت ثلاث حيض وهو ممكن قبلت والأحوط شهادة المرأتين.
(العاشرة) هل وجه الأمة المملوكة عورة فيلزمها الخمار كالحرة أم لا؟
(الجواب) لا يلزمها لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى الإماء عن التقنع فاشتهر ولم ينكر فكان إجماعاً لكن إن كانت المرأة جميلة يخشى بها الفتنة فلا يجوز النظر إليها بشهوة، وأما الحرة فلا يجوز كشف وجهها في غير الصلاة بغير خلاف، والأمة إذا اعتقت فهي حرة.
(الحادية عشرة) ما حكم الكلام عند الأذان والإقامة وتلاوة القرآن والكلام عند الجماع؟
(الجواب) قال في الشرح: يستحب لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن إلا في الحيعلة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مستحب لا نعلم فيه خلافاً، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة