للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتبار الأمان والخوف أولى".١ فالظاهر أنه موافق لما قاله الجمهور.

وقد اعتبر هذا بعض العلماء أنه مخالف لما قاله الجمهور، من أن الدار تعتبر دار إسلام إذا ظهرت فيها الأحكام الشرعية الإسلامية، وكانت السلطة فيها إسلامية، ولو كان معظم سكانها من غير المسلمين، ولكني أقول أنه لا أمان للمسلمين في أي بلد إذا لم تكن السلطة والسيطرة لهم، ولن يتمكنوا من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، والتطبيق الحقيقي إذا لم تكن السيادة والهيمنة، في تلك البلد لهم.

وبهذا يكون ما نقل عن بعض الحنفية موافق لما قاله الجمهور، وما ذكره الكاساني من أنه لاعتبار بالإسلام أو الكفر، هو عين ما ذكره الجمهور، بأنه لا اعتبار بكثرة المسلمين وقلتهم، فالشرط الأساسي لاعتبار الدار دار إسلام هو غلبة الأحكام الإسلامية فيها، وسيطرة وتسلط المسلمين عليها، ولو كان المسلمون قلة والكافرون كثرة.


١ انظر: بدائع الصنائع ٧/١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>