للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس: أثره في ارتكاب جريمة البغي من المستأمن في دار الإسلام]

إن جريمة البغي من الجرائم المحرمة في الشريعة الإسلامية لأن فيها خروجاً عن طاعة الإمام الذي أمرنا بطاعته والولاء له، وهي من أخطر الجرائم التي تهدد أمن الدولة وسلامتها، فمن أجل ذلك شدد الشرع في عقوبة من ارتكب هذه الجريمة في دار الإسلام.

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريمها.

فدليل تحريمها من الكتاب:

قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} ١

فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة بقتل الطائفة التي تبغي وتخرج عن طاعة الإمام، وتنفرد برأيها الخاص، والقتل لا يكون إلا على فعل محرم.

أما دليل تحريمها من السنة:

فبما روي عن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه" ٢


١ الحجرات: ٩.
٢ أخرجه الإمام مسلم ٣/٤٨٠ كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>