للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالحديث يدل على قتل من يريد تفريق جماعة المسلمين، والقتل لا يكون إلا على فعل محرم.

أما الإجماع:

فقد أجمعت الأمة الإسلامية على تحريم جريمة البغي، وأن عقوبة فاعلها إذا أصر عليها هو القتل١

أما المستأمنون إذا ارتكبوا هذه الجريمة في دار الإسلام فلا يخلوا ذلك من حالتين.

الحالة الأولى: أن يرتكب المستأمنون جريمة البغي منفردين بأن يخرجوا عن طاعة إمام المسلمين ويعلنوا ذلك في دار الإسلام.

فقد اتفق الفقهاء على أنهم بفعلهم هذا قد ارتكبوا جريمة محرمة نقضت عهدهم وصاروا كالحربيين الذين لا أمان لهم، ويجب قتالهم حتى يؤمن شرهم، وتكسر شوكتهم، وذلك لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين عندما عقد معهم الأمان على عدم الإضرار بالمسلمين.

ولأنهم خرجوا على الدولة وهددوا أمنها واستقرارها وسلامتها،


١ الاختيار ٤/١٥١، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٩٣، وكفاية الأخيار ٢/١٢٢، والمبدع ٩/١٦٠،١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>