للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث: أثره في إقامة حد السرقة على المستأمنين في دار الإسلام]

إن جريمة السرقة من الجرائم المحرمة البشعة، وتنشر الفساد في الأرض.

وقد ثبت النهي عنها وأنها من الجرائم المحرمة بالأدلة القاطعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل وإجماع المسلمين.

فدليل تحريمها من الكتاب قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}

فقد أمر الله عزوجل بقطع يد السارق، ولو لم تكن السرقة محرمة وفاعلها قد ارتكب كبيرة من الكبائر، لما أرم الله عزوجل بقطع يد السارق بتلك الجريمة.

ووصف هذه العقوبة بالشدة، ووسمها بالنكال، دليل أيضاً على فظاعة هذا الجرم، وعظم ذنب فاعله، ومثل هذا العقاب لا يكون إلا فعل محرم فتكون السرقة محرمة.

أما دليل تحريمها من السنة فبما رَوَى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسل قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده"


١ المائدة: ٣٨.
٢ أخرجه البخاري ٤/١٧٤ بكتاب الحدود باب السرقة، ومسلم ٣/١٤١٤ كتاب الحدود حديث رقم ١٦٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>