[المبحث الرابع: أثره في إقامة حد الحرابة على المستأمن في دار الإسلام]
إن جريمة الحرابة من الجرائم المحرمة التي أوجب الله على مرتكبها العقوبة الرادعة في الدنيا، مع الوعيد الشديد الذي توعد الله به المحارب في الدار الآخرة، إذا لم يتب، وأطلق عليها بعض الفقهاء السرقة الكبرى، فبهذا يعظم ذنبها وتزداد عقوبتها، وهي محرمة بكتاب الله عزوجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين.