للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع العرنيين وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا.١

ولو لم يكن فعلهم هذا محرماً لما قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم من خلاف وفقأ أعينهم وتركهم حتى ماتوا، قال النووي: "هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين "٢

أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة الإسلامية على تحريم الحرابة وأنها من كبائر الذنوب ومن الفساد في الأرض.٣

ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب إقامة حد الحرابة على المسلم المحارب للمسلمين في دار الإسلام.٤

أما المستأمن في دار الإسلام فلا يخلو من حالتين: فإما أن يكون محارَباً أو محارِباً.


١ أخرجه البخاري ٤/١٧٤،١٧٥ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. ومسلم ٣/١٢٩٦ كتبا القسامة باب حكم المحاربين والمرتدين. والحديث روي بألفاظ عديدة في الصحيح والقصة مشهورة ومغنى سمل أعينهم أي فقأها وأذهب ما فيها. أما الحرة التي تركهم فيها الحرة المعروفة بالمدينة وهي ذات الحجارة السوداء في الجهة الشرقية منها ز انظر: شرح النووي على مسلم ١١/١٥٥، والمصباح المنير ١/٢٨٩.
٢ شرح النووي على مسلم ١١/١٥٣.
٣ الاختيار ٤/١١٤، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٩٢، وكفاية الأخيار ٢/١١٩، والمبدع ٩/١٤٤.
٤ المرجع السابق نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>