للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: أثره في ميراث المرتد]

وفيه فرعان:

الفرع الأول: ميراث المرتد في دار الإسلام اتفق الفقهاء على أن المرتد لا يرث أحدا بحال.١

أما مال المرتد في دار الإسلام فله حالتان:

الحالة الأولى: فيما إذا ارتد وبقي في دار الإسلام، فإن أمواله توقف، فإن أسلم دفعت إليه بالإتفاق.٢

الحالة الثانية: فيما إذا مات أو قتل على ردته، فهل يورث أم لا؟.

اختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: المرتد إذا قتل أو مات على ردته وترك مالا ورثه عنه ورثته من المسلمين دون الكفار.


١ بدائع الصنائع ٧/١٣٦، والشرح الصغير ٢/٥١٣، ومغنى المحتاج ٣/٢٥، والعذب الفائض ١/٣٤
٢ المرجع السابق نفسه مع المبدع ٦/٢٣٤، والمغني ٦/ ٢٩٨، والإنصاف ٧/ ٣٤٨. إلا أن الحنابلة قالوا لو رجع مسلما قبل قسمة الميراث يرث ترغيبا له في الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>