للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالبغاة المسلمين فتقام عليهم العقوبة كما تقام على المسلمين١

أما لحالة الثانية: فهي:

أن يرتكب المستأمنون جريمة البغي بالاشتراك مع بعض البغاة المسلمين فقد اختلف الفقهاء في إقامة حد الحرابة عليهم إلى قولين:

القول الأول: أن المستأمنين إذا ارتكبوا هذه الجريمة بالاشتراك مع البغاة المسلمين انتقض عهدهم وصاروا حربيين لا أمان لهم، وحلت دماؤهم وأموالهم كالبغاة المسلمين.

وهو قول فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة٢

القول الثاني: المستأمنون إذا ارتكبوا جريمة البغي مع بعض البغاة المسلمين لا ينتقض عهدهم ويعاقبون بالعقوبة المشروعة لهذه الجريمة لأنه صاروا تبعاً للمسلمين في هذه الجريمة، والمسلم لا ينتقض إيمانه إذا ارتكب هذه الجريمة، فكذلك المستأمن لا ينتقض أمانه بها. وهو قول فقهاء الحنفية٣

والمختار في هذا أن المستأمنين إذا ارتكبوا هذه الجريمة المحرمة سواء


١ انظر: المبسوط ١٠/١٣٦، وشرح السير الكبير ٢/١٠٣، والمدونة ٦/١١٥، ومغني المحتاج ٤/١٢٩، والمغني ٨/١٢١، والإنصاف ١٠/٣٢٠.
٢ المرجع السابق نفسه.
٣ انظر: المبسوط ١٠/١٢٨، وفتح القدير ٤/٤١٥، وحاشية ابن عابدين ٣/٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>