للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥- ألا يكون المعقود له مرتداً عن الإسلام، لأن حكم المرتد عن الإسلام هو القتل، إذا لم يتب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" ١. وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء.٢


١ سبق تخريجه ص ٩٨.
٢ الهداية ٤/١٧١، والمقدمات ١/٢٨٥، وتحفة المحتاج ٩/٢٧٧، والمغني ٨/١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>