للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة:

أ - أدلة القائلين بجواز عقد الذمة من جميع الكفار ما عدا مشركي العرب:

استدلوا بما يلي:

١- قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} إلى قوله {فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}

قالوا في وجه الدلالة:

نزلت هذه الآية في عبدة الأوثان من العرب. فأمر الله بقتالهم، ولم يأمر بتخلية سبيلهم إلا عند توبتهم وهي الإسلام.٢

٢- حديث سليمان بن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين خيراً وقال له: "إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك، فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم"


١ التوبة: ٥.
٢ بدائع الصنائع ٧ /١١، وأحكام القرآن للجصاص ٣ /١١٥.
٣ سبق تخريجه ص ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>