للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- حديث سليمان بن بريدة رضي الله عنه المتقدم.

فقد ورد في أهل الكتاب خاصة دون أهل الأوثان، وعلى فرض أنه عام، فقد تأولوه بأن المراد بأخذ الجزية من أهل الكتاب دون أهل الأوثان، لأن اسم الشرك يطلق على أهل الكتاب.١

أما الأدلة على أخذها من أهل الكتاب والمجوس، فقد تقدمت.

المناقشة:

مناقشة أدلة أصحاب القول الأول:

ما ذهب إليه الحنفية في أنه لم يرد نص صريح في أخذ الجزية من مشركي العرب، يجاب عنه بأنه ورد نص صريح كما في قصة أكيدر المتقدم. وبالنسبة للآية التي فيها الأمر بقتال جميع المشركين، إنما نزلت قبل آية الجزية.

وذلك لأن العرب أسلموا جميعاً قبل نزول آية الجزية، ولم يبق منهم محارب تؤخذ منه الجزية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخذها ممن لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس.٢

قال ابن القيم: "ولم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من أحد من عباد الأوثان مع كثرة قتاله لهم، لأن آية الجزية إنما نزلت عام تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، بعد أن أسلمت جزيرة العرب، ولم يبق بها أحد من عباد الأوثان،


١ شرح النووي على مسلم ١٢/٣٩.
٢ سبل السلام ٤/١٣٤١، وزاد المعاد ٣/٥٤، وأحكام أهل الذمة ١/٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>