للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- ثبوت الأحاديث الصريحة الصحيحة في أخذ الجزية من المجوس وهم عباد النار، وأخذها منهم يدل على أخذها من غيرهم من الكفار، لأنه لا فرق بينهم وبين عباد الأوثان من العرب أو العجم، إن لم يكن المجوس أشد كما قال شيخ الإسلام، وقاله تلميذه ابن القيم بأنه لا فرق بين عباد النار وعباد الأوثان، بل أهل الأوثان أقرب حالاً من عباد النار، لأن عباد النار أعداء إبراهيم عليه السلام، وعباد الأوثان منهم من تمسك بدين إبراهيم الخليل.١

٤- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية من مشركي العرب لأن آية الجزية لم تكن قد نزلت بعد، وبعد النزول أسلموا جميعاً وهذا ما قاله العلماء. وفي هذا يقول ابن القيم: "ومن تأمل السير وأيام الإسلام علم أن الأمر كذلك، فلم تؤخذ منهم الجزية لعدم من يؤخذ منه، لا لأنهم ليسوا من أهلها"

٥- أن الحديث الذي أمر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بقتال جميع المشركين إنما كان هذا في أول الأمر بالقتال، وقبل نزول آية الجزية، أما بعد نزولها فقد تغير الحكم من الإسلام، أو القتل، إلى الإسلام أو الجزية أو القتل، كما ذلت عليه الأحاديث الصحيحة السابقة.

٦- أنه لا يوجد هناك دليل صريح يفرق بين العربي، وغير العربي في أخذ الجزية، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أكيدر - دومة الجندل - على


١ زاد المعاد في هدي خير العباد ٣/١٥٤.
٢ زاد المعاد ٣/١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>