للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأول الحقوق لأهل الذمة من قبل المسلمين الوفاء لهم بعهدهم.

٢- الحفاظ على أرواحهم، وأموالهم، وأعراضهم، وحمايتهم من أي اعتداء عليهم من قبل المسلمين أو من غيرهم.

فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً" ١

وقال صلى الله عليه وسلم: "من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة"

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أوصيكم بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم عهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم.٣

وقال علي رضي الله عنه: "إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا".٤

٣- منحهم الحرية في إقامة شعائر دينهم وعدم التعرض لكنائسهم وخمورهم إذا لم يظهروها فإذا أظهروها أريقت ولا ضمان فيها.

قال الماوردي: "لأهل الذمة حقان ببذل الجزية:

أحدهما: الكف عنهم.


١ أخرجه الإمام البخاري ٢/٢٠٢ كتاب الجهاد باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم.
٢ أخرجه أبو داود ٣/١٩١ كتاب الجهاد باب الوفاء بالعهد وقال الخطابي: إسناده حسن ٣/١٩١ كنهه في غيره وقته الذي يجوز فيه قتله.
٣ أخرجه البخاري ٢/٢٠١ كتاب الجهاد باب الوصية بأهل الذمة.
٤ المغني ٨/٥٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>