للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما تعريف المستأمن شرعاً: فهو من يدخل دار غيره بأمان مسلماً كان أو حربياً١ والغالب في إطلاق المستأمن على من يدخل دار الإسلام من الكفار بأمان، وفي هذا يقول ابن القيم:

"المستأمن هو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها، وهو على أقسام: رسل، وتجار، ومستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن، فإن شاءوا دخلوا وإن شاءوا رجعوا إلى بلادهم"

أدلة مشروعيه الأمان:

دل الكتاب، والسنة، والمأثور، والإجماع، على جواز عقد الأمام مع غير المسلمين.

أولاً: دليل جوازه من الكتاب:

قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ}

فالآية نص صريح في جواز عقد الأمام لمن طلبه من المشركين، لأن


١ الدر المحتار ١/٤٦٦، وكشف الحقائق ١/٣١٧، وحاشية ابن عابدين ٤/١٦٦، والدر الحكام شرح غرر الأحكام ١/٢٩٢، وأحكام أهل الذمة ٢/٤٧٦.
٢ أحكام أهل الذمة ٢/٤٧٦.
٣ التوبة: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>