للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: في أركان الأمان وشروطه

أركان الأمان: الأمان يعتمد على ركنين أساسين:

الركن الأول: المؤمن: وهو الذي يتولى عقد الأمان، وهو الإمام أو نائبه في الأمن العام، لأن عقد الأمان من العقود التي تحتاج نظر واجتهاد، ويترتب عليه وجود مصالح مفاسد وهذا كله لا يمكن أن يتوافر إلا في الإمام أو نائبه.

ولا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز لكل فرد من أفراد الرعية عقد الأمان الخاص ولو لم يأذن له الإمام، إذا توافرت فيه الشروط التي سيأتي١ تفصيلها.

الركن الثاني: المُؤَمَّن وهو المستأمن: وهو في الغالب الإنسان الكافر الذي يدخل الديار الإسلامية على غير نية الإقامة المستمرة بها بل إقامته فيها محددة بمدة معلومة يدخل فيها بعقد يسمى (عقد الأمان) وغالباً ما


١ بدائع الصنائع ٧/١٠٦، وشرح السير الكبير ١/٢٥٢، وحاشية الدسوقي ٢/١٨٥، وبداية المجتهد ١/٣٨٣، وأسهل المدارك ٢/١٧، والأم ٤/٢٨٤، والأحكام السلطانية ص ١٤٦، والمغني ٨/٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>