للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين أن يعقد الأمان مع جميع المشركين، من غير فرق بين كتابي أو غيره، لأن الله سبحانه وتعالى قال: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} ١، فلفظ المشركين عام شامل لجميع الكفار، وله أن يعقده مع الفرد والجماعة وأهل الحصن. قال صاحب الفتاوى الهندية: "يجوز الأمان للواحد والجماعة وأهل الحصن والمدينة"

وقال ابن قدامة: "ويصح أمان الإمام لجميع الكفار وآحادهم، ويصح أمان آحاد المسلمين للواحد، والعشرة، والقافلة الصغيرة، والحصن الصغير"


١ التوبة: ٦.
٢ انظر: الفتاوى الهندية ٢/١٩٨.
٣ انظر: المغني لابن قدامة ٨/٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>