للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفوا في صحة أمان الصبي المميز إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يصح أمانه، وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة.١

القول الثاني: يصح أمانه، وهو قول المالكية والحنابلة في رواية ومحمد بن الحسن من الحنفية.٢

القول الثالث: يصح أمانه بشرط إذن الإمام له بإعطاء الأمان.

وهو رأي سحنون من المالكية. ٣

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يلي:

١- أن الصبي غير مكلف ومرفوع عنه القلم حتى البلوغ.٤


١ بدائع الصنائع ٧/١٠٦، وحاشية ابن عابدين ٤/١٧٦، والهداية ٢/١٤١، والأم ٤/٢٨٤، ومغني المحتاج ٤/٢٣٧، وروضة الطالبين ١٠/٢٧٩، والمغني ٨/٢٩٧، وكشاف القناع ٣/١٠٤.
٢ بداية المجتهد ١/ ٣٨٣، وأسهل المدارك ٢/١٧، والمغني ٨/٣٩٧، والبدائع ٧/١٠٦.
٣ المنتقى ٢/١٧٣، وحاشية العدوي ٢/٧.
٤ المرجع السابق نفسه في الحاشية رقم (٣) في صفحة ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>