للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعرفها الشافعية بأنها: "الدار التي لا يثبت للمسلمين عليها يد"

وعرفها الحنابلة بأنها: "الدار التي تغلب فيها أحكام الكفر"

فالدار التي تكون فيها الغلبة لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام هي دار الكفر عندهم.

قال القاضي أبو يعلي: "وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار الكفر"

وقال ابن القيم: "وما لم تجري عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها فهذه الطائف قريبة إلى مكة جداً ولم تصر دار إسلام بفتح مكة"

وقال ابن سعدي: "إن دار الكفر هي التي يحكمها الكفار وتجري فيها أحاكم الكفر، ويكون النفوذ فيها للكفار، وهي على نوعين بلاد كفار حربيين، وبلاد كفار مهادنين بينهم وبين المسلمين صلح وهدنة، فتصير إذ كانت الأحكام للكفار دار كفر ولو كان بها كثير من المسلمين"


١ الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٩١.
٢ المبدع ٣/٣١٣، والانصاف ٤/١٢١، والمقنع بحاشيته ١/٤٨٥، وكشف القناع ٣/٤٣.
٣ انظر: المعتمد في أصول الدين ص ٢٧٦.
٤ انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم ١/٣٦٦.
٥ انظر: الفتاوى السعدية ١/٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>