للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون، مادام المسلمون عاجزين عن إظهار أحكام الإسلام".١

وجاء في معجم لغة الفقهاء: "دار الكفر البلاد التي يكون فيها المسلمون قلة والحكم فيها بغير أنظمة الإسلام". ٢

وقال عبد الوهاب خلاف: "دار الكفر هي الدار التي لا تجرى عليها أحكام الإسلام، ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين سواء أكانوا مسلمين أم ذميين".٣

وقال صاحب القاموس الإسلامي: "دار الكفر هي الدار التي تخضع لحكم الكفار، والأحكام النافذة فيها أحكامهم، ويسكنها الكفار وغيرهم"٤

وبعد استعراض هذه التعاريف عند الفقهاء، والعلماء المعاصرين، لدار الكفر نجدها متفقة في المدلول والمعنى، وهو أن دار الكفر ما يحكمها ويسيطر عليها الكفار، وتغلب فيها أحكامهم على الأحكام الإسلامية، وإن كانوا قلة والمسلمون كثرة، وإن كان البعض لم يذكر في تعريفها إلا غلبة الأحكام الكفرية، ولم يذكر السلطة لأنها تأتي تبعاً لغلبة الأحكام وظهورها فلا يمكن أن تغلب الأحكام الكفرية وتظهر الظهور الحقيقي. إلا إذا كانت السلطة والسيادة في الدار لهم وليس للمسلمين.


١ التشريع الجنائي الإسلامي ١/٣٧٥.
٢ معجم لغة الفقهاء ص ٢٠٥.
٣ السياسة الشرعية ص ٦٩.
٤ القاموس المحيط ٢/٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>