للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- الطمع في إسلام من تعقد لهم الهدنة، بعد اطلاعهم على محاسن الإسلام، من مشروعية عقد الهدنة، والوفاء بعقدها وتحريم نقضها بدون سبب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح، وكان صلى الله عليه وسلم مستظهراً عليه ولكنه فعل ذلك رجاء إسلامه فأسلم قبل مضي المدة.

٣- احتمال بذل الجزية والتزام أحكام الملة، ومعاونة المسلمين وغيرها من المصالح.١

وبعد أن اتفق الفقهاء اشتراط توافر المصلحة في عقد الهدنة. اختلفوا في وقت وجود المصلحة فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يكفي وجودها وقت إبرام العقد ولا يشترط وجودها طيلة بقاء العقد.٢

أما الحنفية: فإنهم اشترطوا استمرار وجود المصلحة طيلة بقاء العقد، فإن صالحهم الإمام مدة، ثم رأى نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم، وذلك لأن الموادعة في رأيهم جهاد معنى، فإذا تبدلت المصلحة عاد المنع من عقدها، لأن الهدنة ما شرعت إلا لأجل المصلحة. ٣


١ تحفة الفقهاء ٣/٤٠٤، وفتح القدير ٥/٢٠٤، ٢٠٥، وبدائع الصنائع ٧/١٠٨- ١٠٩، والاختيار ٤/١٢١، والتاج والإكليل ٣/٣٨٦، والخرشي ٣/١٥٠، ١٥١، وحاشية الدسوقي ٢/٢٠٦، وشرح الزرقاني ٣/١٤٨ - ١٤٩، والمهذب ٢/٣٣٢ - ٣٣٣، ومغني المحتاج ٤/٢٦٠، وحاشية إعانة الطالبين ٤/٢٠٧، والمغني ٨/٤٥٩، والمبدع ٣/٣٩٨، وكشاف القناع ٣/١١٢.
٢ انظر: المرجع السابق نفسه.
٣ بدائع الصنائع ٧/١٠٩، وتبيين الحقائق ٣/٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>