للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العرب".١ فمن قال إنه أراد في الأحاديث جزيرة العرب عامة، منع من استيطانها وسكناها وهم فقهاء الحنفية والمالكية.

ومن قال إن مراده من الأحاديث الحجاز خاصة منع من استيطانها وسكناها وأجاز الإقامة والاستيطان فيما عداها من جزيرة العرب، وهم فقهاء الشافعية والحنابلة.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول المانعون من الاستيطان بما يلي:

بالنصوص الواردة في المنع، وقد تقدمت، والتي منها:

قوله صلى الله عليه وسلم: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" ٢ وقوله: "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب" ٣. قوله: "اخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب".٤

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلاء اليهود من نجران وهي من جزيرة العرب. وقوله: "لا يجتمع في جزيرة العرب دينان".٥


١ سبق تخريجه ص ٣٤١.
٢ سيق تخريجه ص ٣٤٠.
٣ سبق تخريجه ص ٣٤٠.
٤ سبق تخريجه ص ٣٤٠.
٥ سبق تخريجه ص ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>