للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يمنعون من دخول سائر المساجد، ويستوي في ذلك الحربي والذمي".١

سبب الخلاف بين الفقهاء:

هو اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}

فمن فهم من القرب المنع قال يمنعون من دخول المسجد الحرام وهم الجمهور، ومن قال: المراد بالقرب من حيث التدبير والقيام بعمارة المسجد الحرام قال: يجوز لهم دخول المسجد وهم فقهاء الحنفية.

الأدلة:

أولاً: أدلة الجمهور القائلين بمنع الكافر من دخول المسجد الحرام:

استدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول.

أ - دليلهم من الكتاب:

١- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا


١ انظر: شرح السير الكبير ١/١٣٥.
٢ التوبة: ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>