للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكة للحج ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء يوم النحر في السنة التي حج فيها أن لا يحج بعد هذا العام مشرك.١

وقال صاحب الكشاف: "إن معنى قوله تعالى: {فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} أي لا يحجوا ولا يعتمروا ويدل عليه قول علي رضي الله عنه لا يحج بعد عامنا هذا مشرك.٢

وبهذا يتبين أن المراد بالنهي في الآية وغيرها من النصوص هو منعهم عن قربان الحج والعمرة بعد عامهم هذا.٣

أقول وبالله التوفيق:

يمكن الإجابة عن هذه المناقشة بما يلي: قولهم بأن المراد بالنهي هو النهي عن تمكينهم من الحج والعمرة هذا غير صحيح، لأن الآية نصت بل صرحت بمنع المشركين من قربان المسجد الحرام، والمسجد الحرام يطلق على الحرم كله، فيشمل أماكن الحج والعمرة التي يقولون بمنعهم منها، فإذا منعناهم من الحج والعمرة فمنعهم من دخول الحرم من باب أولى، لأن أماكن العمرة داخل المسجد الحرام وأماكن الحج داخلة في حدود الحرم.


١ أحكام القرآن للجصاص ٣/٨٨،٨٩.
٢ انظر: الكشاف للزمخشري ٢/١٨٣، ١٨٤.
٣ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/٨٨ - ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>