للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: يجوز للكافر الذمي أو المستأمن أو غيرهما دخول المسجد النبوي وغيره من المساجد.

وهو قول فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية.١

إلا أن الشافعية والحنابلة قيدوا الدخول بالإذن من الإمام أو من يقوم مقامه.٢

القول الثاني: لا يجوز للكافر دخول المسجد النبوي ولا غيره من المساجد، وهو قول الفقهاء المالكية٣واستحسنه الروياني من الشافعية.٤


١ شرح السيرة الكبير ١/١٣٥، وأحكام القرآن للجصاص ٣/٨٨، ومغني المحتاج ٤/٢٤٧، والمهذب ٢/٣٣١، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٦٧، وروضة الطالبين ١٠/٣١٠، والمغني لابن قدامة ٨/٥٣٢، والمبدع ٣/٤٢٥، وكشاف القناع ٣/١٣٧، وأحكام أهل الذمة ١/١٩٠، والمحلى ٤/٢٤٣.
٢ مغني المحتاج ٤/٢٤٧، وروضة الطالبين ١٠/٣١٠، والمغني ٨/٥٣٢، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٢/٣٨٦، والمبدع ٣/٤٢٥.
٣ المنتقى شرح الموطأ ٧/١٩٢، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٦٤، والجامع لأحكام القرآن ٨/١٠٤،١٠٥، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/٩١٣.
٤ إعلام الساجد بأحكام المساجد ص ٢٧١، وروضة الطالبين ١٠/٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>