للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حكم الجهاد في سبيل الله

اختلف العلماء في حكم الجهاد على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن جهاد الكفار في سبيل الله فرض كفاية.

بمعنى أنه إذا قام به من فيه كفاية من المسلمين سقط الحرج عن الباقين وهو قول جمهور الفقهاء الحنفية - في الصحيح - والمالكية - في المشهور- والشافعية، والحنابلة، والظاهرية.١

القول الثاني:

أن جهاد الكفار فرض عين على كل مسلم مستطيع في كل زمان ومكان وهو قول سعيد بن المسيب، والمقداد بن الأسود، وأبي طلحة، وأبي أيوب الأنصاري وهو وجه عند الشافعية.٢


١ بدائع الصنائع ٧/٩٨، والمبسوط١٠/٣، وتحفة الفقهاء ٣/٢٩٤، والجوهرة النيرة ٢/٣٥٧، والبحر الرائق ٥/٧٦، والاختيار ٤/١١٧، وتبيين الحقائق ٣/٢٤١، والمقدمات الممهدات ١/٢٦٣، والسراج السالك ٢/٣٢٤، والشرح الصغير ٣/١٠، وقوانين الأحكام ص ١٦٣، وبداية المجتهد ١/٣٩٦، وروضة الطالبين ١٠/٢١٤، ونهاية المحتاج ٨/٤٦، ومغني المحتاج ٤/٢٠٩، وفتح الجواد ٢/٣٢٦، والأنوار لأعمال الأبرار ٢/٣٤٨، والمبدع ٣/٣٠٧ وكشاف القناع ٣/٣٢، والشرح الكبير مع المغني ١٠/٤٦٤، وكشف المخدرات ص ٢٠١، والمحرر ٢/١٧٠، والمحلى لابن حزم ٧/٢٩١.
٢ الشرح الكبير ١٠/٣٦٤، والجامع لأحكام القرآن ٣/٣٨، والمبدع ٣/٣٠٧، ونيل الأوطار ٧/٢١٤، وأحكام القرآن للجصاص ٣/١١٣، ١١٤، وقوانين الأحكام الشرعية ص ١٦٣، وتكملة المجموع ١٨/٤٨، ورحمة الأمة ص ٢٩٢، ونهاية المحتاج ٨/٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>