للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولابد لنجاستهم، فتعدت العلة إلى كل موضع محترم بالمسجدية".١

٢- وبقوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُه} ٢ الآية.

قالوا في وجه الدلالة:

بأن دخول الكفار بيوت الله مناقض لترفيعها.٣

٣- وبقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} ٤.الآية

فالمسلم السكران والجنب يمنع من قربان الصلاة، والنهي عن قربان الصلاة نهى عن قربان موضعها وهو المسجد فمنع الكافر من باب أولى.٥

ب - دليلهم من السنة:

١- بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا ولا القذر وإنما


١ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٢/٩١٣.
٢ النور: ٣٦.
٣ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٨/١٠٤.
٤ النساء: ٤٣.
٥ انظر: تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد ص ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>