للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه مسلمون فالكافر من باب أولى، وهو أيضاً لا يخلو من الجنابة.١

ج - دليلهم من المأثور:

١- بما روى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله فقال له عمر: "ادع الذي كتبه ليقرأه قال: إنه لا يدخل المسجد قال ولِمَ؟ قال إنه نصراني"

٢- وبما روى عن علي رضي الله عنه "أنه بصر بمجوسي، وهو على المنبر وقد دخل المسجد فنزل وضربه وأخرجه من المسجد"

٣- وبما روى عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين وأتبع نهيه بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}

د - دليلهم من المعقول:

أن حدث الجنابة والحيض والنفاس بمنع المقام في المسجد فحدث الشرك أولى.


١ الجامع لأحكام القرآن ٨/١٠٥.
٢ ذكره ابن قدامة في المغني ٨/٥٣٢ ولم أجده في كتب الآثار.
٣ المغني ٨/٥٣٢.
٤ جامع البيان ١٠/١٠٥ وتفسير القرآن العظيم ٢/٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>